فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 858

ضيافة الله عَزَّ وجَلَّ، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية [1] .

وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر

أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه [2] خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه [3] وعليه كفارة يمين [4] .

وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به [5] وجه الله تعالى" [6] ، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما [7] النبي يخطب إذا [8] هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مروه فليجلس [9] وليستظل [10] وليتكلم وليتم صومه"رواه البخاريّ [11] ، ولم يأمره بكفارة [12] .

ولنا: ما تقدّم من قوله -عليه السّلام-:"النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين"وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال:"مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها"رواه أبو

(1) القواعد الأصولية 278 - 279.

(2) ليس في ب ونحوه.

(3) في جـ و.

(4) وهو قول في مذهب الشّافعيّة ورجحه النووي في المنهاج 4/ 357 قال -رحمه الله-: (ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إنَّ خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) .

(5) في النجديات، هـ فيه.

(6) رواه أبو داود برقم 3273، 3274.

(7) في النجديات، ط بينما.

(8) في أ، ب إذ.

(9) في النجديات والأزهريات فيجلس.

(10) في أ، جـ، هـ ويستظل.

(11) البخاريّ 11/ 512 أبو داود برقم 3300.

(12) انظر الكافي لابن عبد البرّ 1/ 457 ومغني المحتاج 4/ 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت