وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع [1] مطلقًا [2] ، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ [3] وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.
وفرقه من صحبنا [4] قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق
أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين [5] ، وجزم [6] به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا [7] نص عليه قياسًا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه.
(1) في أ، جـ الجمع.
(2) نيل الأوطار 7/ 144 وسبل السلام 4/ 24 - 25 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 162.
(3) نقل النووي ذلك في المجموع 5/ 304 عن بعض علماء الشافعية في مسألة تعزير تارك الزكاة بأخذ شطر ماله مع الزكاة.
(4) في أ، ب، ط أصحابنا.
(5) الفتاوى 28/ 231 - 332.
(6) في ب ويجزم.
(7) في ب، ط فقالوا.