آلاف [1] ، وهذا مما يظهر وينتشر [2] فيثبت [3] إجماعًا، ولا تغليظ في العمد ولا في الأطراف على الصحيح من المذهب.
ذميًا المسلم عمدًا قتلًا ... ديته تضعف فيما نقلا
حيث انتفى القتل فذا [4] جبران ... بذاك حقًا قد قضى عثمان
أي: إن قتل مسلم ذميًا عمدًا أضعفت ديته لإزالة القود كما حكم به عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر [5] عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا قتل رجلًا [6] من أهل الذمة فرفع [7] إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار [8] ، فذهب إليه أحمد وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه دية كاملة، لما [9] درأ عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلي [10] قيمته لما درأ عنه القطع.
وذهب جمهور العلماء إلى أن [11] دية الذمي في العمد والخطأ واحدة لعموم الأخبار فيها، وكما لو قتل حر عبدًا عمدًا [12] وكسائر الأبدال [13] .
(1) رواه ابن حزم وسكت عليه الحافظ في التلخيص 4/ 34.
(2) سقطت من أ، جـ.
(3) في ط فثبت.
(4) في جـ قد وفي د، س فدا حيران.
(5) في أ، هـ عمر.
(6) سقط من أ (قتل رجلًا) .
(7) في أ، جـ رفع بدون فاء العطف.
(8) عبد الرزاق 10/ 96 والدارقطنيُّ 3/ 145 - 146 والبيهقيُّ 8/ 33 وقال الحافظ في التلخيص 4/ 16: (قال ابن حزم: هذا في غاية الصحة) . ونقل البيهقي عن الشافعي: هذا من حديث من يجهل).
(9) في د، س كما.
(10) في د، س مثل.
(11) سقطت من أ، جـ.
(12) سقطت من النجديات، ط.
(13) بدائع الصنائع 7/ 254 - 255 ومواهب الجليل 6/ 257 والمهذب مع تكملة المجموع 19/ 51 - 53.