وصفة التغليظ بالأثمان [1] ... ثلث يزاد الأصل بالميزان [2]
أي: يجمع بين تغليظين [3] فأكثر كما تقدم و [4] قوله: كرحم محرم في حرم مبني على قول أبي بكر ومن تابعه أنه يغلظ بالرحم المحرم، والمذهب لا يغلظ به.
وقوله: في حرم المراد به حرم مكة على المذهب، قيل وحرم المدينة أيضًا.
وقوله: وصفة التغليظ إلى آخره أي: يزاد للتغليظ [5] على أصل الدية ثلث من الأثمان بل ومن غيرها.
واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم [6] [7] وعن عمر [8] أنه قال: من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام فعليه دية [9] وثلث [10] ، وعن ابن عباس: أن رجلًا قتل رجلًا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال: ديته اثنا [11] عشر ألفًا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة
(1) ذكر في هامش نسختي أ، جـ أنه في نسخة أخرى في الأثمان.
(2) في أفي الميزان وفي ب كتب ذلك في الهامش وفي جـ كتب، وفي نسخة أخرى في الميزان.
(3) في النجديات يجتمع التغليظين وفي هـ يجمع تغليظين.
(4) في النجديات، ط في قوله.
(5) في جـ، هـ التغليظ.
(6) في النجديات للمحرم.
(7) رواه البيهقي 8/ 71 وعبد الرزاق 9/ 298 والشافعيُّ في الأم 6/ 92 - 93 وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل 7/ 310.
(8) في ط ابن عمر.
(9) سقطت من د، س.
(10) رواه البيهقي 8/ 71 قال الحافظ في التخليص 4/ 33: منقطع ورواية ليث بن أبي سليم ضعيف.
(11) في النجديات، هـ، ط اثني.