فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 858

إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا

أي: تجب [1] نفقة العتيق على معتقه، فإن مات فعلى من يرثه بالولاء من عصبات المعتق، لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك [2] ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا"رواه أبو داود [3] ، ولأنه يرثه [4] بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب لكن بالشروط المتقدمة.

حضانة [5] لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب

أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبًا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها [6] .

وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض [7] .

وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها [8] الزوج [9] .

وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام [10] [11] .

ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ [12] والحظ [13] للجارية بعد السبع

(1) في ب، جـ يجب.

(2) في هـ أدناك أدناك.

(3) أبو داود برقم 5140 وفيه كليب بن منفعة لم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف. انظر إرواء الغليل 7/ 230 - 231.

(4) في النجديات، ولا يرثه.

(5) في جـ حضابته.

(6) في جـ تمعريضها.

(7) حاشية ابن عابدين 3/ 566 ومختصر الطحاوي 226.

(8) سقطت من هـ.

(9) الفواكه الدواني 2/ 70.

(10) في هـ الغلامة.

(11) الأم 5/ 92 ومغني المحتاج 3/ 456 - 457.

(12) في النجديات، هـ، ط الحفظ.

(13) في ط الحفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت