فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 858

وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه، لأن ذلك من الملاذ فلا يجب كالحلوى.

ولنا: أن ذلك مما تدعو حاجته [1] إليه ويستضر بفقده فلزم ابنه كالنفقة ولا يشبه الحلوى فإنه لا يستضر بتركها [2] .

والطرد من ألزم بالانفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق

أي: يطرد هذا الحكم فكل من وجبت عليه نفقة غيره وجب عليه إعفافه وإن لم يكن من عمودي النسب لما [3] تقدم.

بحرة يعف أو سرية ... من قبح أو من عجز [4] برية

يعني: حيث وجب الإعفاف للأب أو غيره فيكون بزوجة حرة [5] أو سرية والخيرة لمن وجب عليه الإعفاف [6] ، فإن شاء زوجه حرة أو ملكه أمة، وإن شاء دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة [7] وليس له أن يزوجه [8] قبيحة ولا عجوزًا [9] لا استمتاع فيها، ولا يملكه إياها لعدم حصول المقصود، ولا يزوجه أمة ولو رضي، لأن فيه ضررًا بإرقاق ولده، ولا رجوع له ببدل ذلك عليه إذا [10] أيسر كالنفقة.

(1) في ط الحاجة.

(2) يظهر من كلام الناظم -رحمه الله- أنه أراد أن يقرر إلزام الوالد بأن يزوج ابنه إذا احتاج إليه أو يمكنه من سرية، وقاس ذلك على إلزام الولد بإعفاف والده.

لكن المؤلف -رحمه الله- تكلم عن المسألة التي قاس عليها الناظم ولم يعط اهتمامًا للمسألة الأولى.

(3) في النجديات، هـ، ط كما.

(4) في نظ أو عجز بها بريه.

(5) سقطت من هـ.

(6) في هـ الأعفا.

(7) سبق مثل هذا عن الشافعية قبل قليل في الحاشية.

(8) في أيتزوج وفي ب كأنها يتزوجه وفي هـ يزوج.

(9) في النجديات عجوزة.

(10) سقطت من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت