فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 858

وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من [1] وقته وجب بخلاف مسألتنا.

ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه [2] .

(1) في أ، جـ، هـ، ط في.

(2) بل قد نص أحمد في رواية الأثرم أنه لا يجزئه العتق لو أعتق قال أحمد: إذا عتق لا يجزئه إلا الصوم واختار هذا الخرقي. انظر المغني 8/ 615 - 618.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت