وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من [1] وقته وجب بخلاف مسألتنا.
ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه [2] .
(1) في أ، جـ، هـ، ط في.
(2) بل قد نص أحمد في رواية الأثرم أنه لا يجزئه العتق لو أعتق قال أحمد: إذا عتق لا يجزئه إلا الصوم واختار هذا الخرقي. انظر المغني 8/ 615 - 618.