فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 858

وفرق المجد بين الكفارة والزكاة فمنعه في الكفارة لظاهر الآية فيها وأجازه في الزكاة لعموم ما ذكر فيها [1] .

وقوله كفارة زكاة [2] : أي: فزكاة وإسقاط العاطف للضرورة [3] .

تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا [4] إذ يرجع [5]

أي: لا ينقطع التتابع إذا سافر سفرًا يبيح [6] الفطر وأفطر فيبني على ما مضى من صومه إذا رجع [7] .

وقال أصحاب الرأي ومالك وبعض الشافعية: ينقطع، لأن السفر يحصل باختياره فقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر [8] .

ولنا: أنه فطر [9] لعذر يبيح الفطر في رمضان فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح.

وهكذا فحيث ما تخللا [10] ... برمضان صومه ما أبطلا

وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد [11]

يعني: إذا تخلل صوم الظهار ونحوه زمان لا يصح صومه فيه عن

(1) انظر المحرر 2/ 229.

(2) في أ، جـ، د، س، هـ كفارة الزكاة.

(3) في جـ الضروروة.

(4) في د، س بالبنا.

(5) في نظ في البادي يرجع وفي أفالبنا إذا يرجع.

(6) في جـ بيح.

(7) وهو وجه في المذهب الشافعي قال في المهذب 17/ 373: وإن كان الفطر بالسفر ففيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولان: كالفطر بالمرض لأن السفر في إباحة الفطر فكان كالمرض في قطع التابع والثاني: أنه يقطع التتابع قولًا واحدًا.

(8) حاشية ابن عابدين 3/ 477 والمدونة 3/ 78 والأم 5/ 270 - 271.

(9) في أأفطر.

(10) في نظ تخلًا.

(11) دخلت الباء على خبر كان لضروروة الشعر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت