فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 858

الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه.

وقال الشافعي ومن وافقه: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه ما إذا أفطر من غير [1] عذر أو صام عن نذر أو كفارة أخرى [2] .

ولنا: أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم يقطع [3] التتابع كالحيض والنفاس، مع أنه يمكن التحرز من النفاس بأن لا يبتدئ الصوم في حال الحمل، ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد [4] على الشهرين [5] بأن تبتدئ الصوم [6] عقب طهرها من الحيضة، ومع هذا لا ينقطع به التتابع فعلى هذا إذا ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر وإن كان ناقصًا ثم [7] يشرع من [8] اليوم الثاني من شوال ويتم شهرًا بالعدد [9] ثلاثين يومًا.

بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا [10] الإيسار والإعسار [11]

وعنه: بل [12] بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال

(1) في النجديات، هـ، ط لغير.

(2) الأم 5/ 289 والهداية مع فتح القدير 3/ 239 والخرشي 4/ 118.

(3) في النجديات، ط يقتطع.

(4) في النجديات مزيد.

(5) في النجديات، ط شهرين.

(6) في النجديات، ط في الصوم وفي س يبتدئ الصوم.

(7) في د، س لم.

(8) في د، س عن.

(9) في د، س بالمعد.

(10) في د، س بأدا.

(11) في نظ لا بالأدى اليسار والأعسار وفي هامش أ، ب، وفي نسخة لا بالأدا مذهبنا المختار.

(12) سقط من ب لفظ (بل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت