فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 858

تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ووطء المرأة يثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط، فلا يجوز إلحاقه به لعدم العلة وانقطاع الشبه [1] أو ضعفها [2] جدًا.

اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته

يخلو [3] بها أو يخرج [4] المنيا ... فإن أبى فقولها [5] المرضيا

يعني: إذا أجل العنين سنة ثم ادعى أنه وطيء زوجته الثيب فيها فإنه يخلى معها في بيت ويقال أخرج ماءك على [6] شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو [7] مني وبطل قولها، وهو رواية عن أحمد نقلها مهنا وأبو داود [8] وأبو الحارث وغيرهم، واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وهو مذهب عطاء، لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا صدقه فيحكم به.

وعنه القول: قوله لأن الأصل السلامة جزم بها في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم واختارها [9] القاضي في كتابه [10] الروايتين والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته [11] .

(1) في الأزهريات الشبهة.

(2) كذا في جميع النسخ ولعل الأصح ضعفه.

(3) في نظ يخل.

(4) في هـ و.

(5) في نظ فقوله.

(6) في أ، جـ، ط عن.

(7) في هـ فهي.

(8) مسائل الإمام أحمد لأبي داود 178 - 179.

(9) في النجديات، هـ، ط اختاره.

(10) في ط كتاب.

(11) وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وعليه عند الجميع اليمين أنه أصابها فإن نكل خيرت عند أبي حنيفة وأحمدُ وقال مالك والشافعيُّ: ترد اليمين فإن حلفت خيرت وإن لم تحلف فهي امرأته. انظر حاشية ابن عابدين 3/ 499 - 500، والتاج والإكليل 3/ 488، والأم 5/ 35 والمغني 7/ 616 - 617.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت