كافرة وأمها حربية ... حرم [1] على المسلم ذي البلية [2]
أي: إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها للمسلم، ولم يعز [3] هذا القول في الإنصاف لغير المؤلف [4] .
والصحيح من المذهب حل نكاح كتابية أبواها كتابيان مطلقًا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5] .
ينتشر [5] التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي
أي [6] ينشر اللواط الحرمة كالزنا فيحرم على كل مسلم [7] لائط وملوط به أم الآخر وابنته نص [8] عليه أحمد وهو قول الأوزاعي، لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة [9] ، قال الشارح [10] : والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء [11] منصوص عليهن فيدخلن [12] في عموم قوله
(1) في نظ حرام وفي بو حرم.
(2) في نظ التلبية.
(3) في النجديات، هـ ط ينص.
(4) الإنصاف 8/ 135.
(5) في أينشر.
(6) في جـ أن.
(7) في الأزهريات من.
(8) في النجديات، ط عليه نص عليه.
(9) ونقل المرداوي في الإنصاف 8/ 120 عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله- في مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه. قال: وهو قياس جيد. قال: فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر، ولم ينص عليه.
(10) الشرح الكبير 7/ 473.
(11) أي: أم الملوط به وابنته وأم اللائط وابنته فليس هناك نص على تحريمهن على الآخر ولا هن في معنى المنصوص عليه.
(12) في د، س فيدخل.