حنيفة [1] ، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية [2] .
كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط
لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه [3] يعدي
يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها [4] شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان، وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج [5] ذوات الأحساب [6] إلا من الأكفاء) رواه الخلال [7] ، وهذا اختيار الخرقي [8] فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت [9] الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح.
والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان [10] قال في الشرح [11] : وهي [12] أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي [13] عن عمر
(1) انظر حاشية ابن عابدين 3/ 77 - 78.
(2) سقط لفظ الولاية من أ، جـ.
(3) في أ: أخيه وكتب فوقها أبيه بخط الناسخ.
(4) في ب، جـ، ط بأنه أأنه.
(5) في ب، ط تزوج.
(6) في س الإحسان.
(7) رواه الدارقطني 3/ 298 وعبد الرزاق 6/ 152 وابن أبي شيبة 4/ 418.
(8) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني 7/ 371.
(9) في ب، جـ. ط عدت وفي هاش ط كذا في الأصل ولعلها فقدت.
(10) انظر المغني 7/ 373 والمحرر 2/ 18.
(11) الشرح الكبير 7/ 463.
(12) في د وهو.
(13) في ب، ط عنه وفي ط عنه عن عمر.