فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 858

الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع [1] .

ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام، وأما البيع فلا يشترط [2] فيه صيغة الإيجاب [3] لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع [4] ، لأنه يصح تعليقه على الشروط [5] .

ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد

أي: تستفاد ولاية النكاح بالوصية وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك [6] .

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: لا تستفاد بالوصية، لأنها ولاية [7] تنتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها [8] كالحضانة [9] .

ولنا: أنها ولاية ثابتة [10] فجازت الوصية [11] بها كولاية [12] المال،

(1) بدائع الصنائع 2/ 231 ومواهب الجليل 3/ 422 - 423 ومغني المحتاج 3/ 140.

(2) في جـ، هـ تشترط.

(3) كذا في جميع النسخ والذي في المغني 7/ 431 والقبول.

(4) أي: ليس القياس على الخلع بملزم لأنه يصح تعليقه على الشروط كإن أعطيتني كذا أو عملت لي كذا بخلاف النكاح فافترقا.

(5) في د، س الشرط.

(6) انظر التاج والإكليل 3/ 428 المطبوع مع مواهب الجليل، والكافي لابن عبد البر 2/ 526 وهي رواية ضعيفة عن أبي حنيفة رواها عنه هشام في نوادره. حاشية ابن عابدين 3/ 80.

وقول المؤلف"حماد بن سليمان"خطأ والصواب حماد بن أبي سليمان. انظر ترجمته في التراجم ص 619.

(7) في هـ ولا.

(8) في د، س كالخطابة.

(9) انظر حاشية ابن عابدين 3/ 79 - 80 والأم 5/ 17 ومغني المحتاج 3/ 169.

(10) في أ، جـ ثانية وفي ب ثابيه.

(11) في ط وصية.

(12) في هـ لولاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت