فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 858

والإقناع وغيرهم أنه ليس بواجب إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهو قول أكثر الفقهاء، لأن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله تعالى [1] : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} والواجب [2] لا يقف على الاستطابة وقال تعالى [3] : {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن المراد بالأمر الندب، كذلك الخبر يحمل على الندب أو [4] على من يخشى على نفسه الوقوع في [5] المحظور [6] بترك النكاح.

قال القاضي: على هذا يحمل كلام أحمد أبي بكر في إيجاب النكاح.

وقوله: لكن أبى الشيخان أي: خالفا وقالا: هو سنة إن لم يخش الوقوع في المحرم [7] كما تقدم، وهو قول أكثر العلماء من أعيان أئمة المذهب وغيرهم.

إن قدم القبول في النكاح ... فلا [8] يصح واترك التلاحي

أي: إن [9] تقدم القبول على الإيجاب في النكاح لم يصح سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك فيقول: زوجتكها [10] .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يصح فيهما جميعًا، لأنه قد وجد

(1) ليست في د، س.

(2) سقطت الواو من د، س.

(3) ما بين القوسين من جـ، ط.

(4) في هـ و.

(5) في جـ يخشى على نفسه الوقوع في الوقوع في المحضور.

(6) في النجديات المحضور.

(7) المقنع 3/ 3 - 4 والمحرر 2/ 13.

(8) في النجديات، كل، قبل.

(9) سقطت من أ، جـ.

(10) في النجديات، هـ، ط زوجتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت