ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذًا على المرضي
أي: إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب نص عليه [1] ، وهو وقول الحسن والشعبي وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن شريح.
وقال أكثر الفقهاء: تثبت له كغيره لعموم الأخبار وكالرد بالعيب [2] [3] .
ولنا: حديث أنس مرفوعًا:"لا شفعة لنصراني"رواه الدارقطني في كتاب العلل وفي إسناده بابل [4] بن نجيح وقد ضعفه الدارقطني ووثقه يزيد بن سنان البصري وقال: كان أصحابنا يكتبون عنه [5] ، ولأن حرمة المسلم ليست [6] كحرمة [7] الكافر فانتفى تقديمه، ولأن الشفعة معنى يختص [8] بالعقار فأشبه تعلية البناء [9] .
ومشتر للشقص [10] إن قد وقفا ... لا حيله بعد [11] الطلاب [12] بالوفا
(1) وقد اختارها ابن تيمية قال في الاختيارات 168: (وأولى الروايات في مذهب أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم) .
(2) في د، س العين.
(3) انظر الهداية مع التكملة 9/ 404 والمدونة 5/ 399 ومغني المحتاج 2/ 298.
(4) في ط مايل والصواب نائل كما في البيهقي 6/ 108 - 109 وميزان الاعتدال 4/ 244.
(5) هذا الحديث رواه البيهقي 6/ 108 - 109 وفي باب رواية ألفاظ منكره يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة، وقال عقب الحديث: (قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جدًا وخاصة إذا روى عن الثوري. ورواه البيهقي من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري من قوله موقوفًا عليه قال البيهقي:(وهو الصواب) .
(6) في النجديات، ط ليس.
(7) في س كرمة.
(8) في ط مختص.
(9) في د تعليلة إلينا.
(10) في ب، جـ الشقص.
(11) في أقبل وفي ب يعد.
(12) في نظ لطالب.