أي: إذا حول المالك المستأجر من العين المؤجرة قبل تمام المدة أو منعه من العين قبل كمال العمل فلا أجرة له حتى لما مضى.
وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن ونحوه؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه [1] كالبيع إذا تسلم [2] بعضه ومنعه المالك بعضه [3] وكما لو امتنع لأمر غالب [4] .
ولنا: أنه لم يسلم [5] إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره [6] لعمل فلم يوفه، وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع، ويفارق ما إذا امتنع لأمر [7] غالب، لأن له عذرًا.
وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا [8] قدجاءنا الحديث
أكلًا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم
يشير بذلك إلى قول القاضي أنه لا يحل للحجام أكل أجرته على ذلك لقوله: - صلى الله عليه وسلم -"كسب الحجام خبيث"رواه مسلم [9] وقال:"أطعمه ناضحك [10] ورقيقك" [11] وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي
(1) في س عوض.
(2) في النجديات، ط سلم.
(3) له أن يخاصم المؤجر ويطلب ما بقي له من المدة في العقد فإن الإجارة عقد لازم. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 745 - 746.
(4) انظر مغني المحتاج 2/ 357 والمغني 6/ 24.
(5) في جـ، طا لو سلم ما عقد.
(6) في ط استؤجر وفي أ، جـ، هـ استأجر.
(7) في الأمر.
(8) في بندى.
(9) مسلم برقم 1568 وأبو داود برقم 3421 والترمذيُّ برقم 1275 والنسائيُّ 7/ 190 معنى خبيث دنيء ورديء ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة 267] . انظر نيل الأوطار 5/ 321 تفسير أبي السعود 1/ 404.
(10) الناضح: قال في النهاية 5/ 69: النواضح هي الإبل التي يستقى عليها واحدها ناضح.
(11) أبو داود برقم 3422 والترمذيُّ برقم 1277 وأحمد 5/ 436 وقد حسنه الترمذيّ.