فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 858

ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل [1] أنه لا يملك إجبارها عليه.

وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع.

قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة [2] من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها.

ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما [3] يخرج منها كالنصف و [4] الثلث والربع ونحوه [5] .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك [6] واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان [7] .

ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير.

قبل انقضاء مدة [8] إن [9] حوله ... مؤجر [10] أسقط أجره مكملة

(1) في د بدليله.

(2) في ط منعفة.

(3) ليست في ط بل وضع بدلها و.

(4) في أ، ط أو.

(5) وأجازه ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وابن المنذر واختلفت الرواية فيه عن الليث: عمدة القاري 12/ 164 واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 157: (وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور) .

(6) انظر عمدة القاري 12/ 164 وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 374 - 375 والكافي لابن عبد البر 2/ 760 والمنهاج 2/ 323 - 324.

(7) المغني 5/ 598.

(8) في نظ، أ، د، س مدته.

(9) في نظ والأزهريات مذ.

(10) في ط مؤخرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت