فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 858

لا يصح [1] تأجيله [2] ، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة [3] فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.

(1) في ب، جـ تأجيل.

(2) مغني المحتاج 2/ 179.

(3) في د مكسورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت