فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 858

لفظ [1] [2] . المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع، وإن سمي صلحًا فمجاز [3] لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة [4] .

والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول

عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل

أي: إذا كان الدين حالًا وصالح عليه بالبعض مؤجلًا لم يصح الصلح، ورجحه جمهور الأصحاب وأقاموا عليه الدليل إذ الحال لا يصح تأجيله ولأنه معاوضة ببعض حقه [5] عن بعض.

وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف

فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي

أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل [6] وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال [7] : (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه [8] صح الإسقاط دون التأجيل [9] وتابعه في المنتهى والإقناع [10] وهو وقول للشافعي [11] ، لأن الإسقاط [12] إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال

(1) ما بين القوسين الصغيرين من ب.

(2) ما بين القوسين سقط من د س.

(3) في أ، جـ ط فجاز.

(4) في جـ، ط الخضوع.

(5) في ب ماله وليست في جـ ولا ط.

(6) انظر الكافي 2/ 205.

(7) سقطت من د، س.

(8) في أ، جـ باقه.

(9) المقنع 2/ 123.

(10) شرح المنتهى 2/ 261 والإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 392.

(11) في ب، جـ ط الشافعي.

(12) في أ، ط لأنه إسقاط وفي جـ أن إسقاط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت