لفظ [1] [2] . المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع، وإن سمي صلحًا فمجاز [3] لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة [4] .
والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول
عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل
أي: إذا كان الدين حالًا وصالح عليه بالبعض مؤجلًا لم يصح الصلح، ورجحه جمهور الأصحاب وأقاموا عليه الدليل إذ الحال لا يصح تأجيله ولأنه معاوضة ببعض حقه [5] عن بعض.
وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف
فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي
أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل [6] وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال [7] : (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه [8] صح الإسقاط دون التأجيل [9] وتابعه في المنتهى والإقناع [10] وهو وقول للشافعي [11] ، لأن الإسقاط [12] إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال
(1) ما بين القوسين الصغيرين من ب.
(2) ما بين القوسين سقط من د س.
(3) في أ، جـ ط فجاز.
(4) في جـ، ط الخضوع.
(5) في ب ماله وليست في جـ ولا ط.
(6) انظر الكافي 2/ 205.
(7) سقطت من د، س.
(8) في أ، جـ باقه.
(9) المقنع 2/ 123.
(10) شرح المنتهى 2/ 261 والإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 392.
(11) في ب، جـ ط الشافعي.
(12) في أ، ط لأنه إسقاط وفي جـ أن إسقاط.