فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 858

أجبر الممتنع [1] كنقض عند خوف سقوط [2] ، فإن أبى أخذ حاكم من [3] ماله أو باع عَرَضَه وأنفق [4] ، فإن تعذر اقترض عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه [5] : لا يجبر [6] قال في المغني [7] : وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له [8] في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" [9] وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.

ويلزم الأعلى من الجيران ... ما يستر الأدنى عن العيان

أي: يلزم الأعلى من الجيران سترة تمنع رؤية الأسفل فإن استويا اشتركا [10] .

(1) وهو قول الشافعي القديم صيانه للأملاك المشتركة عن التعطيل، ومحل الخلاف في غير الوقف، أما فيه فيجبر الشريك على العمارة لما فيها من بقاء الوقف: نهاية المحتاج 4/ 339.

(2) في ط سقوطه.

(3) في ط منه.

(4) في النجديات ينفق.

(5) في أ، جـ، ط دوايته.

(6) بدائع الصنائع 6/ 264 ومغني المحتاج 2/ 190.

(8) سقطت من أ، جـ هـ، ط.

(9) رواه أحمد 5/ 326 - 327 وابن ماجة برقم 2340 وأخرجه مالك مرسلًا 4/ 31 - 32

قال المناوي في فيض القدير 6/ 432: (والحديث حسنه النووي في الأربعين .. وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به) .

(10) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص 134: يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت