فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 858

ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار

مع [1] اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف

أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم [2] يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه [3] .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته [4] .

ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره"متفق [5] عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه [6] لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به، وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم، فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج [7] إليه لم يجز إلا بإذن ربه.

بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع

يعني: إذا طالب [8] شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه

(1) في د من.

(2) في النجديات، ط فلم.

(3) وهو قول الشافعي القديم وقد حكاه البويطي عنه في الجديد قولًا آخر ورجحه البيهقي وأيده ابن حجر في الفتح 5/ 79 - 80.

(4) انظر عمدة القاري للعيني الحنفي 13/ 10 - 11 والمنتقى شرح الموطأ 6/ 43 ومغني المحتاج 2/ 187.

(5) البخاري 5/ 79 - 80 مسلم 1609 وأحمد 2/ 274 وأبو داود برقم 3634 وابن ماجة برقم 2335 والبيهقيُّ 6/ 68.

(6) سقط من النجديات، ط (على وجه) .

(7) في ط يحج.

(8) في النجديات والأزهريات طلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت