فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 858

يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) [1] وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل [2] .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر [3] في القرآن [4] . [5] .

ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه [6] على غيره [7] وليس له التحلل [8] حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه.

وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء [9] حرم) [10] قد نصوا

يعني: لا ينحر المحصر [11] هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) [12] يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر [13] العام [14] فلا ينبغي أن يقوله [15] أحد؛ لأن

(1) ما بين القوسين من ب.

(2) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج قال 1/ 534، 535 والقول الثاني بدله الصوم وهو كصوم التمتع أو الحلق أو التعديل.

(3) في ط يذكره.

(4) أي: في قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] .

(5) انظر بدائع الصنائع 2/ 180 والكافي لابن عبد البر 1/ 400.

(6) في ط قيامه.

(7) و (8) مخروم في جـ وبياض في ط.

(9) في د س لفقدا.

(10) مخروم في جـ.

(11) في د، س المحصور.

(12) بياض في ط ومخروم في جـ.

(13) في هـ المحصر.

(14) الحصر الخاص هو الذي يكون في حق شخص واحد مثلًا كالمحبوس بغير حق أو من أخذته اللصوص وحده، والحصر العام هو الذي يكون في حق جميع الحجاج.

(15) في د، س يقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت