السمسم [1] وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت [2] أي: مكث فيه.
زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل [3] للتقاضي [4]
والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول [5] سائر النبات
يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من [6] حب وثمر [7] الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل [8] مدخر [9] سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا [10] كالأبازير [11] وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.
وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله -عليه السلام-:"فيما سقت السماء العشر" [12] ، وهو عام [13] .
وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في
(1) الأموال 571.
(2) في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث.
(3) في أ، ب، س فالكل.
(4) في جـ المتقاضي.
(5) في ط ولا نقول.
(6) سقطت من د، س.
(7) في جـ وتمر.
(8) في ط قليل.
(9) سقطت ن النجديات، هـ، ط.
(10) سقط من د أولًا كا.
(11) كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس 1/ 371.
(12) رواه البخاري 3/ 275 - 276 والترمذيُّ برقم 640 بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
(13) انظر حاشية ابن عابدين 2/ 326 - 327.