{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] ، ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.
وعنه: [1] إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد.
وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.
وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله [2] لا غير [3] على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: [4] إلى آخر آيام التشريق.
.... والجهر في الكسوف أيضًا يشرع
أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه [5] فعله [6] ، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر [7] لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف. متفق [8] عليه. وعنها أيضًا: أن
(1) في النجديات، ط وقيل وعنه.
(2) لعل الأصح كلها ويجوز ما ذكره على تقدير مضاف محذوف تقديره في زمن العشر كله أو نحوه.
(3) في ط لا غيره.
(4) في أ، حـ، ط، وقيل لا إلى.
(5) في ط أن فعله.
(6) رواه ابن خزيمة وسكت عليه الحافظ في الفتح 2/ 252.
(7) وقال به من الشافعية ابن خزيمة ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 454 - 455 ورجحه من المالكية ابن العربي في عارضه الأحوذي 423 وذكر أنه رواية المدنيين عن مالك كما رجحه الشوكاني في نيل الأوطار3/ 377 وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية في فتاواه 4/ 261.
(8) البخاري 2/ 454 ومسلمٌ برقم 901.