صلاته تبطل لا تمار ...
يعني: إذا وقف المأموم عن شمال الإِمام مع خلو يمينه وصلى ركعة لم تصح صلاته لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداره عن يمينه [1] ، وكذلك حديث جابر [2] ، ولم يأمرهما -عليه السلام- بابتداء التحريمة لأن ما [3] يفعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإِمام يحرم قبل المأمومين وبعضهم يحرم قبل بعض، ولا يضر انفراده، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. قال في الشرح: والقياس أنه يصح كما لو كان يمينه وكون النبي - صلى الله عليه وسلم -أدار ابن عباس وجابرًا يدل على الفضيلة لا على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار [4] إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. أ. هـ [5] .
وقاله: أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، لكن المذهب ما سبق، ولا فرق فيما سبق بين أن يكون خلفه صف [6] أو لا على الصحيح.
.... ويكره الصف حذا السواري [7]
يعني: يكره وقوف مأمومين بين سوار [8] تقطع الصفوف عرفًا [9] ،
(1) رواه البخاري 2/ 160 - 161. ومسلمٌ برقم 763 وأبو داود برقم 610 - 611 والترمذيُّ برقم 232 والنسائيُّ 2/ 104.
(2) رواه مسلم برقم 766 وأبو داود برقم 633.
(3) في النجديات، ط من.
(4) سقط من أ، ج، هـ، ط.
(5) الشرح الكبير 2/ 65.
انظر حاشية ابن عابدين 1/ 567 والكافي لابن عبد البر 1/ 211 أو مغني المحتاج 1/ 246.
(6) سقطت من ط كلمة صف.
(7) جمع سارية وهي الأسطوانة (العمود) . انظر القاموس 4/ 341.
(8) في د يكره الوقوف ما بين سواري.
(9) في جـ، ط حرفًا.