فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 858

العقاب [1] . قال [2] في الحواشي اختاره بعض أصحابنا [3] .

والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره [4] ، قال [5] في الفروع [6] : والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا [7] حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه [8] متابعة إمامه بلا عذر.

وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن [9] المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.

وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد [10] به لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" [11] .

مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص [12] بهذا الشأن

(1) يشير إلى ما ثبت في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار". رواه البخاري 2/ 153، ومسلمٌ برقم 427.

(2) في ط وقال.

(3) وهو مذهب الظاهرية لحديث أبي هريرة السابق، ولأن النهي يقتضي الفساد. انظر المحلى 4/ 60 - 61.

(4) سقط من جـ، د، س، ط لفظ: (وغيره) .

(5) سقط من هـ.

(6) الفروع 1/ 592.

(7) في ط متعمدًا.

(8) في النجديات، هـ، ط لترك.

(9) سقطت د، س.

(10) في د، س يعتبر.

(11) الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 280 - 281 وعزاه إلى ابن ماجة وابن حبان والدارقطنيُّ، وقد أسهب في تخريجه وضعفه وقد حسنه النووي في الأربعين ص 129.

(12) في النجديات، ط تختص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت