الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة [1] .
رفع اليدين في سجود التالي ... لو [2] في الصلاة جاء عن رجال
أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئًا كان أو مستمعًا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة [3] نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن [4] إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير [5] قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله.
وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق [6] عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه) [7] في سجود الصلب كذلك ها هنا [8] .
ومن يكن سامع لا مستمعًا ... سجوده فليس في ذا [9] شرعًا
يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك [10] [11] .
(1) أبو داود برقم 1342.
(2) في د أو.
(3) في النجديات، ط الصلاة.
(4) في النجديات لأنظر وفي ط قال إني لأنظر.
(5) أحمد في المسند 4/ 316 ولفظه: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره.
(6) البخاري 2/ 181 ومسلمٌ برقم 390.
(7) ما بين القوسين سقط من أ، ح!، هـ ط.
(8) الشرح الكبير 1/ 791.
(9) في ط مستمًا بدل مستمعًا. وفي النجديات في الشطر الثاني فليس هذا شرعًا.
(10) بداية المجتهد 1/ 225.
(11) وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي في المجموع 3/ 552: وبه قطع أبو حامد والبندنيجي.