فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 858

الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة [1] .

رفع اليدين في سجود التالي ... لو [2] في الصلاة جاء عن رجال

أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئًا كان أو مستمعًا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة [3] نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن [4] إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير [5] قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله.

وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق [6] عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه) [7] في سجود الصلب كذلك ها هنا [8] .

ومن يكن سامع لا مستمعًا ... سجوده فليس في ذا [9] شرعًا

يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك [10] [11] .

(1) أبو داود برقم 1342.

(2) في د أو.

(3) في النجديات، ط الصلاة.

(4) في النجديات لأنظر وفي ط قال إني لأنظر.

(5) أحمد في المسند 4/ 316 ولفظه: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره.

(6) البخاري 2/ 181 ومسلمٌ برقم 390.

(7) ما بين القوسين سقط من أ، ح!، هـ ط.

(8) الشرح الكبير 1/ 791.

(9) في ط مستمًا بدل مستمعًا. وفي النجديات في الشطر الثاني فليس هذا شرعًا.

(10) بداية المجتهد 1/ 225.

(11) وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي في المجموع 3/ 552: وبه قطع أبو حامد والبندنيجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت