وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه."عب، ش، هق"1
30482- عن عمر أن إنسانا مات ولم يجدوا له وارثا إلا مولاه الذي له عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه."عب، ص".
30483- عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الموالي."سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ص، ق".
30484- عن عمر قال: إنما الخال والد."عب".
30485- عن عمر وعلي وعبد الله قالوا: الخال وارث من لا وارث له."عب".
30486- عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم الكتاب! لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها، فأتاه به يرفا - فدعا بتور 2 أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله لأقرك."مالك، هق"3
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض"6/255"ص.
2 بتور: التور. إناء يشرب فيه. أهـ المختار"59"ب.
3 أخرجه الموطأ كتاب الفرائض باب ما جاء في العمة رقم"8"ص.