الفصل الأول: في المياه
الباب الخامس
في المياه والتيمم والمسح على الخفين والحيض
والاستحاضة والنفاس والدباغة
وفيه خمسة فصول
الفصل الأول"في المياه"
26648-"الماء لا ينجسه شيء"."طس عن عائشة".
26649-"الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه"."قط عن ثوبان".
26650-"ماء البحر طهور"."ك عن ابن عباس"1
26651-"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"."حم 3 2 قط هق عن أبي سعيد".
1أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة"1/140": وهو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ص.
2 أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم"66"وقال: حسن. ص.