الفصل الثاني في محظورات اللباس
41149- إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه."مالك، حم، د"1 هـ, حب، هق - عن أبي سعيد"."
1 أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في قدر وضع الازار رقم 4093. ص