26755-"إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل"."ك 2 عن معاذ".
26756-"ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض"."طب عن عبادة بن الصامت".
26757-"ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل"."د 3 عن معاذ".
1 أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة"1/176"وقال الحاكم: فيه الأسود بن ثعلبة شامي معروف والحديث غريب ووافقه الذهبي. ص.
2 أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم"210"وقال أبو داود: وليس بالقوي وقال المنذري: الحديث ضعيف. عون المعبود"1/363"ص.