فهرس الكتاب

الصفحة 4695 من 12325

كتاب الشركة من قسم الأفعال

17805-"مسند الصديق"عن الزهري"أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه 1 من المال ويعزله"."عب ش".

1 حتى يحوزه: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى: يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله. النهاية"1/460"ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت