الفرع الرابع:"في حد الزنا"
13098- خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب1 بالثيب جلد مائة والرجم."حم م 4 عن عبادة بن الصامت".
13099- لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه."ق عن ابن عباس".
13100- الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف."ابن أبي حاتم طس وابن عساكر عن أبي هريرة عن عبد الله".
13101- الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان."ك في تاريخه عن أبي".
13102- والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك2، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها."حم"
1 والثيب: الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى. انتهى. النهاية"1/231"ب.
2 رد عليك: أي مردود عليك يقال أمررد إذا كان مخالفا لما عليه أهل السنة وهو مصدر وصف به. النهاية"1/231"ب.