فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 12325

"أحكامه"

9905- عن عمر قال:"إنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه"."عب ش ق".

9906- عن الحسن"أن رجلا باع جارية لأبيه، وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني، فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه"."ص هق". كما في المنتخب [2/231] .

9907- عن عثمان قال:"كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل"."حم وعبد بن حميد""هـ 1 والطحاوي قط ق".

1 رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المجازفة وبرقم"2230"ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت