الفصل الاول: في الأحكام
وفيه فصلان
الفصل الأول:"في الأحكام"
13366- أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب."ك عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [12967] .
13367- من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته."حم والضياء عن خزيمة بن ثابت". مر برقم [12966] .
13368- الرجم كفارة ما صنعت."ن والضياء عن الشريد ابن سويد". مر برقم [12970] .
13369- قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب."البزار عن أبي هريرة".
13370- قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه."البزار عن عائشة".
13371- من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فإن الله