27947- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال:"كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فقال له عمر: فهو كما قلت"."عب"."
27948- عن مالك أنه بلغه "أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها"."مالك" 1.
1 أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح رقم/73/. ص.