الفرع الخامس: البيع على البيع
9553-"المؤمن أخو المؤمن، لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"."م عن عقبة بن عامر".
9554-"لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه"."هـ ـ عن أبي هريرة".
9555-"لا يبع بعضكم على بيع أخيه"."خ ن هـ عن ابن عمر".
9556-"لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق"."حم ق د عن ابن عمر".
9557-"لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له"."حم م د ن عن ابن عمر".
9558-"لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض"."ت1 عن ابن عمر".
1 رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه وبرقم"1292". وقال: حديث حسن صحيح.
وأول الحديث في النسخة المصرية وتحفة الأحوذي"4/514"لا يبيع. ص.