الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير
الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان
الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر
"الخمر"
9616-"ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام"."حم عن ابن عباس".
9617-"من باع الخمر فليشقص الخنازير"."حم د عن المغيرة".
9618-"إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه"."هـ عن ابن عباس".
9619-"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"."حم ق 4 م عن جابر".
9620-"إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر"."حم م ن عن ابن عباس".