فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 12325

الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها

الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير

الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان

الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر

"الخمر"

9616-"ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام"."حم عن ابن عباس".

9617-"من باع الخمر فليشقص الخنازير"."حم د عن المغيرة".

9618-"إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه"."هـ عن ابن عباس".

9619-"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"."حم ق 4 م عن جابر".

9620-"إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر"."حم م ن عن ابن عباس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت