15526-"من أسلف في شيء فليستف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"."حم ق 4 عن ابن عباس"1.
15527-"من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"."د عن أبي سعيد"2.
(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب السلم - باب السلم في كيل معلوم وفي وزن معلوم"3/111"ص.
(2) رواه أبو داود كتاب الإجازة باب السلف يحول رقم"3451". =