15335- عن عمر قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش"."الشافعي والحميدي ش وابن راهويه حم والعدني هـ ع والطحاوي قط ص".
15336- عن عروة"أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت"."عب ق".
15337- عن عطاء قال:"تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال: من ابتاع جارية قد بلغت الحيض فليتربض 1 بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربض بها خمسا وأربعين ليلة"."عب".
15338- عن الحسن قال قال عمر:"الولد للوالد المسلم"."ق".
15339- عن عثمان قال:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر"."حم د والطحاوي ع ق ص".
15340- عن الحسن بن سعد عن أبيه"أن يحيس وصفية كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعي الزاني"
(1) ربض الرجل: المرأة التي تقوم بشأنه. النهاية"2/185"ص.