فهرس الكتاب

الصفحة 2404 من 12325

الفرع الثاني: في ذم إخفاء العيب - بيع المصراة

9461-"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر"."خ عن أبي هريرة".

9462-"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر"."حم ت عن أبي هريرة".

9463-"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام ولا سمراء"."حم م د ت عن أبي هريرة".

9464-"من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء"."م عن أبي هريرة".

9465-"بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم"."حم هـ عن ابن مسعود"1.

1 رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المصراة رقم"2241"وقال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت