11003-"ليس على مسلم جزية"."حم د عن ابن عباس".
11004-"لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية"."حم ت عن ابن عباس".
11005-"لا تكون قبلتان في بلدة واحدة"."د عن ابن عباس"1.
11006-"من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره"."د عن أبي الدرداء"2.
الإكمال.
11007-"المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوها على ما تحملون أهل الكتاب"."أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف".
1 رواه أبو داود باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم"3013"ص.
2 رواه أبو داود باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم"3065"ص.