فهرس الكتاب

الصفحة 4548 من 12325

"الحلق والقص والتقصير"

17216-"احلقوه كله أو اتركوه كله"."د، ن عن ابن عمر"1.

17217-"أحفوا الشوارب 2 وعفوا اللحى"."م ت ن عن ابن عمر، عد عن أبي هريرة".

(2) "باب ما جاء في قص الشارب".

قال الإمام الترمذي في سننه ما خلاصته:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال:"وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله"هذا حديث حسن غريب. قال الطيبي: يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ينبئ عنه قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} قيل الكلمات الخمس: في الرأس والفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك، انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، أي: فليس من العاملين بسنتنا، وهذان الحديثان يدلان على جواز قص الشارب. واختلف الناس في حد ما يقص منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله:"احفوا وانهكوا"وهو ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت