26728-"المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء"."طس عن ابن عمر".
26729-"إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق"."د 1 ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش؛ ن عن عائشة".
26730-"إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي الصلاة"."ن ك عن عائشة".
26731-"إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء"."د، ن عن فاطمة بنت أبي حبيش"2
1أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال توضأ لكل صلاة رقم"304 و 286"ص.
2أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة رقم"282"ص.