28046- عن عمر قال:"أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها"."مالك 1، عب، ش، ق".
1أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق رقم/77/. ص.