الفصل الثالث في آداب التنعل والمشي
41600- احفهما جميعا أو انعلهما جميعا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى."حب - عن أبي هريرة".
41601- إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبى بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء."م"1 د - عن جابر"."
41602- لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا."ق 1 د، ت، هـ - عن أبي هريرة".
41603- أكثروا من هذه النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل."د - عن جابر".
41604- إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع."حم، م 1 د، ت، هـ - عن أبي هريرة".
41605- إذا تخففت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء
1 أخرجه مسلم كتاب اللباس باب استحباب لبس النعال رقم 67 و 68 و 69/71. ص،