9921- عن عمر قال:"من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه"."مالك ش ق".
9922- عن علي قال:"من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم"."ابن راهويه ك ق ن".