فهرس الكتاب

الصفحة 3366 من 12325

الفصل الثالث:"في حد السرقة"

13324- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك."حم هق عن عائشة".

13325- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [عز وجل] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها."هـ ك عن مسعود بن الأسود"1

13326- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة2 فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن

1 رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم"2548"وقال في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق مدلس والحديث لفظ لابن ماجه والحاكم وما بين الحاصرتين استدركته منهما.

وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود"4/380"وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح. ص.

2 خبنة: الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله. النهاية"2/9"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت