15260- عن عمر قال:"إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن"."ش ق".
15261- عن عبد الله بن رباح أن عمر قال:"اخلعها بما دون عقاص رأسها"."ش ق".
15262- عن عبد الله بن شهاب الخولاني"أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال باعك زوجك، طلاقك بيعا وأجازه عمر"."عب ص ق".
15263- عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال:"شهدت عمر بن الخطاب وأتاه رجل وامرأة في خلع فأجازه وقال: إنما طلقك بمالك"."ابن سعد".
15264- عن نافع أنه سمع ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر"أنها اختلعت 1 من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذ"
(1) اختلعت: خالعت المرأة بعلها: أرادته على طلاقها ببذل منها له، فهي خالع، والاسم الخلعة بالضم، وقد تخالعا واختلعت فهي مختلعة. المختار"144"ب.