فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 12325

الفصل الثاني: في أحكام الربا

9791-"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء"."حم م عن أبي سعيد".

9792-"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم"."خ عن أبي بكرة".

9793-"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا1 بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"."حم ق عن أبي سعيد".

9794-"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن"."د عن فضالة بن عبيد".

9795-"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين"."م عن عثمان".

1 ولا تشفوا أي تزيدوا. انتهى. قاموس. ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت